الميرزا جواد التبريزي

269

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

نعم ، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ [ 1 ] بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر [ 2 ] ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه [ 3 ] ، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [ 4 ] . ( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك [ 5 ] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .